حكم ص ٢٧٢–٢٧٣
حكم فى المواد الجنائية — بطلانه — الشهود — تخلفهم عن الحضور — الشهادة أمام البوليس
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات — بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١٤ مايو سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ١٣٤ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا تخلف شهود النفى والاثبات عن الحضور واكتفت المحكمة بتلاوة شهاداتهم التى أدوها أمام البوليس ورفضت تأجيل القضية لاعلانهم من جديد كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا . أنظر نقض ١١ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٤) .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

