حكم ص ٢٧٠–٢٧٢
(١) نصب — بيع عقار — بيعه مرة ثانية — سوء نية المشترى الثانى . (٢) مدع بحق مدنى — جنحة مباشرة — دعوى عمومية — قبولها
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئناف ٦ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (١) المادة ٢٩٣ فقرة ثالثة عقوبات (٢) المادتان ١٥٧ و ١٧٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا باع شخص الى آخر عقارا ثم باعه مرة ثانية الى شخص آخر وكان المشترى الثانى يعلم وقت شرائه أن البائع لا يملك حق التصرف فيه فلا يعدّ عمله هذا نصبا تنطبق عليه المادة ٢٩٣ فقرة ثالثة من قانون العقوبات (١) . (٢) اذا رأت المحكمة الجنائية عند نظرها جنحة مباشرة أن أحد الأركان المكوّنة للجريمة غير متوفر وأن الواقعة وان كان ظاهرها جنحة إلا أنها فى الحقيقة لا تعدّ عملا جنائيا وجب عليها أن تحكم ببراءة المتهم لا بعدم قبول الدعوى العمومية . (١) أنظر بهذا المعنى حكم محكمة الجيزة الجزئية ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٩) .
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

