حكم ص ٢٦٩–٢٧٠
رسوّ المزاد — شركة غرضها الحصول على مزايدة — مشروعية الاتفاق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٩٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا عقد عدّة أشخاص اتفاقا أو ألفوا شركة محاصة بقصد الحصول على ايجار أرض بطريق المزايدة واشترطوا أن من يرسو عليه المزاد يتنازل لشركائه عن أنصبتهم فيه أو يدفع لهم مبلغا معينا بصفة شرط جزائى اذا آثر الانتفاع بالمزاد وحده فلا يعدّ عملهم هذا مخالفا للقانون . نص الحكم على المجلد الثالث والثلاثين من موسوعات دللوز صفحة ١٦٩ نمرة ٥٨١ والمجلد الثالث والأربعين نمرة ٢٢٢٧ .
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

