شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٤–٢٦٩

(١) قوة الشئ المحكوم به — ما الذى تشمله — أسباب الحكم ومنطوقه . (٢) التماس اعادة النظر — غش — شروطه — مرافعة علنية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
[(١) المادة ٢٣٢ مدنى . (٢) المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات]

المبادئ المستخلصة

(١) انه وان صح أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تتعلق إلا بمنطوق الحكم إلا أنها تتعلق أيضا بكل ما حكم به ضمنا وكان مستفادا من مقارنة أسباب الحكم بمنطوقه (١) . (٢) ان تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لا يكون سببا من أسباب التماس اعادة النظر إلا اذا حصل بغير علم الخصم الآخر أو فى ظروف لم تمكنه من تفنيدها . وتأكيد وقائع من هذا القبيل فى مرافعة علنية لا تكوّن الغش المنصوص عليه بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات (٢) . (١) قارن استئناف ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢٩٣) واستئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ١٣٦) و ٢٦ مايو سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ٢٨٧) . أشار الحكم الى مؤلف لاكوست فى قوة الشئ المحكوم فيه صحيفة ٩٢ نمرة ٢٢٦ و ٢٢٧ وموسوعات دللوز المجلد الثامن صفحة ٢١٨ . (٢) أنظر بهذا المعنى استئناف مختلط ٢٥ مايو سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ٢٦١) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 January 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). MAITRE SAWIRIS BEY MIKHAIL v. MUHAMMAD ALY DELAVOR BEY AND OTHERS. I. Res judicata—Extent—Motives and operative part of judgment. II. Petition for revocation of judgment (requête civile)—Fraud — Conditions — Pleadings in open court. (I. Art. 232, P.C.—II. Art. 372 § 2, C.C.C.Pr.) I. Although the operative part of a judgment can alone have the binding force of res judicata, such binding force attaches however to everything which is therein decided by implication and which results from comparing the motives with the operative part of the judgment. (1) II. To assert facts which are untrue does not afford ground for the revocation of a judgment by way of requête civile, unless such assertion has been made unknown to the other party and in such circumstances that it was impossible for him to reply thereto. Assertions made openly in the pleadings in court do not constitute fraud within the meaning of Article 372 § 2 C.C.C.Pr. (2) (1) Comp., App., May 2, 1901 (O.B., II, p. 293); App. Mixte, Feb. 17, 1904 (B.L.J., XVI, p. 136); and May 26, 1904 (B.L.J., XVI, p. 287). Cited in the judgment : LACOSTE, De la Chose Jugée, p. 92, Nos. 226, 227; DALLOZ, Rép., vol. VIII, p. 218. (2) See, as above, App. Mixte, May 25, 1904 (B.L.J., XVI, p. 261).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Janvier 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). MAITRE SAWIRÈS MIKHAIL BEY contre MOHAMED ALY DELAVOR BEY ET AUTRES. I. Chose jugée—Etendue—Motifs et dispositif. II. Requête civile—Dol—Conditions—Débat public. (I. Art. 232 C.C.—II. Art. 372 § 2 C.P.C.C.) I. S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, il faut reconnaitre cependant qu'elle s'étend à tout ce qui est jugé implicitement par le dit jugement et qui découle du rapprochement des motifs et du dispositif. (1) II. L'affirmation de faits faux ne peut donner ouverture à requête civile qu'autant qu'elle a été faite à l'insu de la partie adverse ou dans des circonstances telles qu'il lui a été impossible d'y répondre. Des moyens employés ouvertement dans un débat public ne constituent pas le dol dont il est question à l'article 372 § 2 C.P.C.C. (2) (1) Comp., App., 2 mai 1901 (B.O., II, p. 293); App. Mixte, 17 fév. 1904 (B.L.J., XVI, p. 136) et 26 mai 1901 (B.L.J., XVI, p. 287). Cité dans l'arrêt : LACOSTE; De la Chose Jugée, p. 92, nos 226, 227; DALLOZ, Rép., vol. VIII, p. 218. (2) Voir, en ce sens, App. Mixte, 25 mai 1904 (B.L.J., XVI, p. 261.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا