(١) قوة الشئ المحكوم به — ما الذى تشمله — أسباب الحكم ومنطوقه . (٢) التماس اعادة النظر — غش — شروطه — مرافعة علنية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- [(١) المادة ٢٣٢ مدنى . (٢) المادة ٣٧٢ فقرة ثانية مرافعات]
المبادئ المستخلصة
(١) انه وان صح أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تتعلق إلا بمنطوق الحكم إلا أنها تتعلق أيضا بكل ما حكم به ضمنا وكان مستفادا من مقارنة أسباب الحكم بمنطوقه (١) . (٢) ان تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لا يكون سببا من أسباب التماس اعادة النظر إلا اذا حصل بغير علم الخصم الآخر أو فى ظروف لم تمكنه من تفنيدها . وتأكيد وقائع من هذا القبيل فى مرافعة علنية لا تكوّن الغش المنصوص عليه بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات (٢) . (١) قارن استئناف ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢٩٣) واستئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ١٣٦) و ٢٦ مايو سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ٢٨٧) . أشار الحكم الى مؤلف لاكوست فى قوة الشئ المحكوم فيه صحيفة ٩٢ نمرة ٢٢٦ و ٢٢٧ وموسوعات دللوز المجلد الثامن صفحة ٢١٨ . (٢) أنظر بهذا المعنى استئناف مختلط ٢٥ مايو سنة ١٩٠٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة عشرة صحيفة ٢٦١) .
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

