شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦١–٢٦٤

(١) اثبات فى المواد المدنية — كتابة — انكارها — سلطة القاضى . (٢) تحقيق الخطوط — المضاهاة — مستندات غير مقرّ بها — تنازل المدعى — تأثيره . (٣) اثبات فى المواد المدنية — دليل كتابى — مستند غير مقرّ به — سلطة القاضى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٦١ من قانون المرافعات (وردت فى المبدأ الثالث)

المبادئ المستخلصة

(١) لا يشترط لأجل اثبات صحة السند بشهادة الشهود أن تكون تمت عملية المضاهاة بواسطة خبراء وللقاضى تمام الحرية فى اجراء التحقيق بنفسه بواسطة المستندات الموجودة فى ملف الدعوى أو الاستعانة بأهل الخبرة فى ذلك أو الالتجاء الى أية طريقة أخرى من طرق التحقيق (١) . (٢) اذا أنكر المدعى عليه فى مسألة تحقيق الخطوط أوراق المضاهاة التى قدّمت له فتنازل المدعى عن عملية المضاهاة كان له رغم تنازله هذا أن يعمد الى وسيلة أخرى لاثبات صحة الورقة . (٣) للقاضى اذا قام نزاع بشأن صحة ورقة الحرية التامة فى أن يستخلص من ظروف الدعوى قرائن كافية تجعله يعتقد بأن الورقة صحيحة بدون أن يأمر بتحقيق الخطوط (٢) . وله على الأخص أن يستخلص الأدلة اللازمة من المستندات المودعة فى ملف الدعوى حتى ولو كانت غير مستوفية للشرائط التى تتطلبها المادة ٢٦١ من قانون المرافعات لقبولها كأوراق مضاهاة . (١) أنظر نقض فرنسى ٤ أغسطس سنة ١٨٨٤ (دللوز الدورى ٨٥ — ١ — ٢٠٩) وقارن استئناف مختلط ٥ مارس سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٣٠٨) و ٣١ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة ٢٧٠) و ٦ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ٣٢٩) و ٢ أبريل سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صحيفة ١٦١) . (٢) قارن نقض فرنسى أول يونيه سنة ١٨٩٢ (دللوز الدورى ٩٣ — ١ — ٣٨٢) واستئناف مختلط ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٥) و ١٨ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صحيفة ١١٢) و ٢٢ مارس سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة ١٧١) و ٧ ديسمبر سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صحيفة ٥٩) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 264
صفحة 261

صور الصفحات ٢٦١–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا