(١) اثبات فى المواد المدنية — كتابة — انكارها — سلطة القاضى . (٢) تحقيق الخطوط — المضاهاة — مستندات غير مقرّ بها — تنازل المدعى — تأثيره . (٣) اثبات فى المواد المدنية — دليل كتابى — مستند غير مقرّ به — سلطة القاضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٦١ من قانون المرافعات (وردت فى المبدأ الثالث)
المبادئ المستخلصة
(١) لا يشترط لأجل اثبات صحة السند بشهادة الشهود أن تكون تمت عملية المضاهاة بواسطة خبراء وللقاضى تمام الحرية فى اجراء التحقيق بنفسه بواسطة المستندات الموجودة فى ملف الدعوى أو الاستعانة بأهل الخبرة فى ذلك أو الالتجاء الى أية طريقة أخرى من طرق التحقيق (١) . (٢) اذا أنكر المدعى عليه فى مسألة تحقيق الخطوط أوراق المضاهاة التى قدّمت له فتنازل المدعى عن عملية المضاهاة كان له رغم تنازله هذا أن يعمد الى وسيلة أخرى لاثبات صحة الورقة . (٣) للقاضى اذا قام نزاع بشأن صحة ورقة الحرية التامة فى أن يستخلص من ظروف الدعوى قرائن كافية تجعله يعتقد بأن الورقة صحيحة بدون أن يأمر بتحقيق الخطوط (٢) . وله على الأخص أن يستخلص الأدلة اللازمة من المستندات المودعة فى ملف الدعوى حتى ولو كانت غير مستوفية للشرائط التى تتطلبها المادة ٢٦١ من قانون المرافعات لقبولها كأوراق مضاهاة . (١) أنظر نقض فرنسى ٤ أغسطس سنة ١٨٨٤ (دللوز الدورى ٨٥ — ١ — ٢٠٩) وقارن استئناف مختلط ٥ مارس سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٣٠٨) و ٣١ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة ٢٧٠) و ٦ يونيه سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة عشرة صحيفة ٣٢٩) و ٢ أبريل سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة العشرين صحيفة ١٦١) . (٢) قارن نقض فرنسى أول يونيه سنة ١٨٩٢ (دللوز الدورى ٩٣ — ١ — ٣٨٢) واستئناف مختلط ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٥) و ١٨ فبراير سنة ١٨٩٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صحيفة ١١٢) و ٢٢ مارس سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة ١٧١) و ٧ ديسمبر سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صحيفة ٥٩) .
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

