شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

نقض — سن المتهم — سلطة المحكمة — سلطة محكمة الموضوع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٦٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا وجدت فى ملف الدعوى ورقة تدل على سنّ المتهم غير أنه لا يستدل من الحكم أو من ملف الدعوى أن المحكمة اطلعت عليها فلا يعدّ ذلك بطلانا يؤدى لنقض الحكم الصادر على المتهم بصفته مجرما حديث السنّ مادام يجب على القاضى طبقا للمادة ٦٧ عقوبات أن يقدّر عمر المتهم بنفسه اذا كان غير محقق . أنظر بهذا المعنى نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣) وعكس ذلك نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٣٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا