حكم ص ٢٦٠–٢٦١
نقض — سن المتهم — سلطة المحكمة — سلطة محكمة الموضوع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٦٧ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا وجدت فى ملف الدعوى ورقة تدل على سنّ المتهم غير أنه لا يستدل من الحكم أو من ملف الدعوى أن المحكمة اطلعت عليها فلا يعدّ ذلك بطلانا يؤدى لنقض الحكم الصادر على المتهم بصفته مجرما حديث السنّ مادام يجب على القاضى طبقا للمادة ٦٧ عقوبات أن يقدّر عمر المتهم بنفسه اذا كان غير محقق . أنظر بهذا المعنى نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣) وعكس ذلك نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٣٦) .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

