شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

نقض — سن المتهم — سلطة المحكمة — سلطة محكمة الموضوع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمادة ٦٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا وجدت فى ملف الدعوى ورقة تدل على سنّ المتهم غير أنه لا يستدل من الحكم أو من ملف الدعوى أن المحكمة اطلعت عليها فلا يعدّ ذلك بطلانا يؤدى لنقض الحكم الصادر على المتهم بصفته مجرما حديث السنّ مادام يجب على القاضى طبقا للمادة ٦٧ عقوبات أن يقدّر عمر المتهم بنفسه اذا كان غير محقق . أنظر بهذا المعنى نقض ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣) وعكس ذلك نقض ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٣٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 February 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD OMAR KHALIL. Cassation—Age of accused —Power of Court. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Art. 67 P.C.) If a document proving the age of the accused exists in the dossier, but there is nothing in the judgment or the dossier to show that it was brought to the notice of the Court, it cannot be used before the Court of Cassation as a ground for quashing his conviction as a juvenile offender, since Article 67 P.C. provides that where the age of the accused is uncertain the court shall determine it. See, as above, Cass., Nov. 12, 1910 (O.B., XII, No. 3); Contra, Cass., Sept. 29, 1908 (O.B., X, No. 36.).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 Février 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED OMAR KHALIL. Cassation—Age de l'accusé—Pouvoir du tribunal statuant au fond. (Art. 229 C.I.C.; Art. 67 C.P.) Si une pièce tendant à établir l'âge d'un accusé existe au dossier mais qu'il ne ressort ni du jugement ni du dossier que le tribunal en a eu connaissance, elle ne peut constituer devant la Cour de Cassation un motif de nullité de sa condamnation comme jeune délinquant, puisque, conformément à l'article 67 C.P., si l'âge du délinquant est incertain, il doit être déterminé par le juge. En ce sens: Cass., 12 nov. 1910 (B.O., XII, n° 30). Contra, Cass., 29 sept. 1908 (B.O., X, n° 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا