شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦٠

نقض — حكم فى المواد الجنائية — أسبابه — حق الدفاع الشرعى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمواد من ٢٠٩ الى ٢١٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أهمل الحكم البحث فى مسئلة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم ولم يبين على الأخص ما اذا كان المتهم عند ما لجأ الى استعمال القوة ضد المعتدى عليه تجاوز الحد اللازم لدفاعه عن نفسه دفاعا شرعيا عدّ ذلك بطلانا جوهريا فى الحكم يدعو لنقضه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 February 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). YUSSEF AHMAD EL AMMARY v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Judgment, Criminal—Grounds—Lawful defence. (Art. 229 C.Cr.Pr.—Arts. 209-215 P.C.) The fact that a judgment has omitted to answer a plea of lawful defence put in by the accused and to examine whether he exceeded, in the injury he inflected upon his aggressor, the limits of justifiable self-defence, constitutes a substantial nullity of the judgment and affords a ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 Février 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). YOUSSEF AHMED EL AMMARY contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Jugement en matière pénale—Motifs—Légitime défense. (Art. 229 C.I.C.; Art. 209 à 215 C.P.) Constitue une nullité substantielle du jugement donnant lieu à cassation, le fait qu'il a négligé de répondre à l'exception de légitime défense soulevée par le prévenu et d'examiner notamment le point de savoir si, par ses actes de violence contre son agresseur, il a dépassé les limites d'une juste défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 259
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا