حكم ص ٢٥٨–٢٥٩
استعمال التزوير — جريمة مستمرة — سقوط الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها . [حاشية] قارن حكم محكمة السنبلاوين الجزئية الصادر فى أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٠) ونقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٤) ونقض ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١١٩/١) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٤) .
صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

