شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

استعمال التزوير — جريمة مستمرة — سقوط الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادتان ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها . [حاشية] قارن حكم محكمة السنبلاوين الجزئية الصادر فى أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٠) ونقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٤) ونقض ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١١٩/١) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٤) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 January 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). EID ABDEL WAHED v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery, uttering of—Continuous offence—Prescription of the public action. (Arts. 182, 183 P.C. — Art. 279 C.Cr.Pr.) The uttering of a forged document being a continuous offence, the prescription of the prosecution in respect thereof begins to run only from the day on which the party who produced the falsified document ceases to avail himself of it. Comp., Sum. Trib. Simbellawein, July 1, 1906 (O.B., VIII. No. 20); Cass., April 27, 1907 (O.B., IX. No. 4); Cass., May 29, 1909 (O.B., X, No. 119, I); Cass., Dec. 23, 1917 (O.B., XIX. No. 84).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 Janvier 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). EID ABDEL WAHED contre MINISTÈRE PUBLIC. Usage de faux—Infraction continue—Prescription de l'action publique. (Art. 182, 183 C.P.; Art. 279 C.I.C.) L'usage de faux étant une infraction continue, l'action publique qui en découle ne commence à se prescrire que du jour où la partie qui a produit le document faux cesse de s'en prévaloir. Comp., Trib. Som. Simbellawein, 1 juil. 1906 (B.O., VIII n° 20); Cass., 27 avril 1907 (B.O. IX, n° 4); Cass., 29 mai 1909 (B.O., X, n° 119, I); Cass., 23 déc. 1917 (B.O., XIX, n° 84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا