شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

استعمال التزوير — جريمة مستمرة — سقوط الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادتان ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها . [حاشية] قارن حكم محكمة السنبلاوين الجزئية الصادر فى أول يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٠) ونقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٤) ونقض ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١١٩/١) ونقض ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٤) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا