شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٨

(١) حكم فى المواد الجنائية — أسباب — تجرد الحكم منها وعدم كفايتها — ما يترتب على ذلك . (٢) نقض — حكم فى المواد الجنائية — حكم بالادانة — حكم بالبراءة فى الاستئناف — أسبابه — سلطة محكمة النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(١) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المواد ١٤٩ و ٢٢٩ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) لا يترتب على تجرد الحكم من الأسباب واشتماله على أسباب غير كافية نتائج واحدة فيما يتعلق بالنقض وذلك لأن خلو الحكم من الأسباب يؤدى دائما الى نقضه بخلاف عدم الكفاية فيها فانها لا تؤدى الى تلك النتيجة إلا ان كانت فى الواقع بمثابة التجرد منها أو أدت الى وجود تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه . (٢) اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة محتويا على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف القاضى بالبراءة مشتملا أيضا على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض والابرام على التحقق من أنه لا تناقض هناك بين أسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث فى موضوع الدعوى لتقضى بأرجحية أحد الحكمين على الآخر .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 24 January 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). HASSANEIN MUHAMMAD EFFENDI v. HAMMUDAH HAMMUDAH ISSA. I. Judgment, criminal — Grounds — Absence and insufficiency of grounds—Effects. II. Cassation — Judgment, criminal — Judgment of conviction—Judgment of acquittal— Grounds—Power of the Court of Cassation. (I. Art. 149 C.Cr.Pr.— II. Arts. 149, 229 ff. C.Cr. Pr.) I. As regards cassation, absence and insufficiency of grounds in a judgment do not produce the same effects. Whereas complete absence of grounds always leads to the quashing of the judgment, their insufficiency produces this result only where it actually amounts to absence of grounds or leads to the existence of an error in the operative part of the judgment. II. Where grounds are sufficiently stated in the judgment of conviction given in first resort and in the judgment of acquittal rendered on appeal, the Court of Cassation must not go beyond examining if there is any contradiction between the operative part of the judgment against which the motion in cassation was entered, and its grounds. Therefore, it cannot undertake a new examination of the case in order to decide which of the two judgments is the sounder.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 24 Janvier 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). HASSANEIN MOHAMED EFFENDI contre HAMMOUDA HAMMOUDA ISSA. I. Jugement en matière pénale—Motifs—Absence et insuffisance—Effets. II. Cassation—Jugement en matière pénale—Jugement de condamnation—Jugement d'acquittement en appel — Motifs — Pouvoirs de la Cour de Cassation. (I. Art. 149 C.I.C.—II. Art. 149, 229 ss. C.I.C.) I. Au point de vue de la cassation, l'absence de motifs dans un jugement et leur insuffisance ne produisent pas les mêmes effets. Alors que l'absence complète de motifs donne toujours lieu à cassation, l'insuffisance dans la motivation n'aboutit à ce résultat que si elle équivaut en fait à une absence de motifs ou si elle conduit à un dispositif erroné. II. Lorsque le jugement de condamnation est suffisamment motivé et que le jugement d'acquittement rendu en appel l'est également, le rôle de la Cour de Cassation se borne à voir s'il n'y a pas de contradiction entre le dispositif et les motifs du jugement contre lequel le pourvoi a été présenté. Elle ne peut donc se livrer à un examen du fond pour se prononcer en faveur de l'un ou de l'autre des jugements rendus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا