شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٨

(١) حكم فى المواد الجنائية — أسباب — تجرد الحكم منها وعدم كفايتها — ما يترتب على ذلك . (٢) نقض — حكم فى المواد الجنائية — حكم بالادانة — حكم بالبراءة فى الاستئناف — أسبابه — سلطة محكمة النقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(١) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المواد ١٤٩ و ٢٢٩ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) لا يترتب على تجرد الحكم من الأسباب واشتماله على أسباب غير كافية نتائج واحدة فيما يتعلق بالنقض وذلك لأن خلو الحكم من الأسباب يؤدى دائما الى نقضه بخلاف عدم الكفاية فيها فانها لا تؤدى الى تلك النتيجة إلا ان كانت فى الواقع بمثابة التجرد منها أو أدت الى وجود تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه . (٢) اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة محتويا على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف القاضى بالبراءة مشتملا أيضا على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض والابرام على التحقق من أنه لا تناقض هناك بين أسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث فى موضوع الدعوى لتقضى بأرجحية أحد الحكمين على الآخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 256

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا