حكم ص ٢٥٦–٢٥٨
(١) حكم فى المواد الجنائية — أسباب — تجرد الحكم منها وعدم كفايتها — ما يترتب على ذلك . (٢) نقض — حكم فى المواد الجنائية — حكم بالادانة — حكم بالبراءة فى الاستئناف — أسبابه — سلطة محكمة النقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (١) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المواد ١٤٩ و ٢٢٩ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) لا يترتب على تجرد الحكم من الأسباب واشتماله على أسباب غير كافية نتائج واحدة فيما يتعلق بالنقض وذلك لأن خلو الحكم من الأسباب يؤدى دائما الى نقضه بخلاف عدم الكفاية فيها فانها لا تؤدى الى تلك النتيجة إلا ان كانت فى الواقع بمثابة التجرد منها أو أدت الى وجود تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه . (٢) اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة محتويا على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف القاضى بالبراءة مشتملا أيضا على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض والابرام على التحقق من أنه لا تناقض هناك بين أسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث فى موضوع الدعوى لتقضى بأرجحية أحد الحكمين على الآخر .
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

