شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٢٤٦–٢٥٦

بيع ومعاوضة — عقارات ملك لمحجور عليه — مسوّغات شرعية — قيّم — تيسير أسباب الادارة

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ مارس سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

لا يعد من المسوغات الشرعية التى تجيز بيع أو استبدال عقارات مملوكة لمحجور عليه طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية كون تلك العقارات موجودة فى جهات متعددة بعيدة عن محل اقامة القيم وانه من الافضل استبدالها بعقارات أخرى على مقربة منه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 30 MARCH 1913. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.) : Ahmad Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Sheikh Muhammad Mahmud Nagy, Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DR. MUHAMMAD ABDEL HAMID EFFENDI. Sale and Exchange—Immovable belonging to an interdicted person — Legal causes of justification — Curator—Convenience of administration. (Art. 450, Code of Personal Statute.) No legal cause justifying the sale or exchange of immovable property belonging to an interdicted person is shewn, where it is contended that, such property being situated in various localities which are distant from the curator's place of residence, it would be advantageous to replace it by other property situated near such residence.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 30 MARS 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radwan Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre Dr. MOHAMED EFFENDI ABDEL HAMID. Vente et échange—Immeubles appartenant à un interdit—Causes légales—Curateur—Commodités de gestion. (Art. 450, Statut Personnel.) Ne constitue pas une cause légale justifiant la vente ou l'échange d'immeubles appartenant à un interdit, le fait que ces immeubles sont situés dans diverses localités éloignées de la résidence du curateur et qu'il y a intérêt à les remplacer par d'autres à proximité de cette résidence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا