قرار ص ٢٤٦–٢٥٦
بيع ومعاوضة — عقارات ملك لمحجور عليه — مسوّغات شرعية — قيّم — تيسير أسباب الادارة
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
لا يعد من المسوغات الشرعية التى تجيز بيع أو استبدال عقارات مملوكة لمحجور عليه طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية كون تلك العقارات موجودة فى جهات متعددة بعيدة عن محل اقامة القيم وانه من الافضل استبدالها بعقارات أخرى على مقربة منه .
صور الصفحات ٢٤٦–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

