قرار ص ٢٤٥–٢٤٦
بيع — عقارات القصر — مسوّغات شرعية — تشغيل الثمن بالفائدة
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ مارس سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
لا يعدّ اقراض الثمن بالفائدة من المسوغات الشرعية التى تجيز بيع عقار القاصر طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية .
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

