قرار ص ٢٤٤–٢٤٥
بيع — عقار ملك لقاصر — مسوّغات شرعية — ترميم عقار آخر — مصاريف
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٦ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية)
المبادئ المستخلصة
ان الحاجة لترميم عقار مملوك لقاصر ليست مسوّغا شرعيا بالمعنى المقصود بالمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية يجيز بيع عقار آخر للصرف من ثمنه فى اجراء الترميمات .
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

