شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/قرار
قرار ص ٢٤٤–٢٤٥

بيع — عقار ملك لقاصر — مسوّغات شرعية — ترميم عقار آخر — مصاريف

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٦ يناير سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

ان الحاجة لترميم عقار مملوك لقاصر ليست مسوّغا شرعيا بالمعنى المقصود بالمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية يجيز بيع عقار آخر للصرف من ثمنه فى اجراء الترميمات .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 26 JANUARY 1913. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Sheikh Muhammad Mahmud Nagy, Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME KHADIGA BENT SAYED. Sale—Immovable belonging to a minor—Legal causes of justification—Repairing another immovable—Cost of repairs. (Art. 450, Code of Personal Statute.) The necessity for repairing an immovable property belonging to a minor is not a legal cause, within the meaning of Article 450 of the Code of Personal Statute, justifying the sale of another immovable in order to pay the cost of repairs out of the price.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 26 JANVIER 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés); Ahmed Talaat Bey, Hassan Galal Bey, El Cheikh Mohamed Mahmoud Nagui, Hassan Radwan Pacha (Membres.). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME KHADIGAH BENT SAYED. Vente—Immeuble appartenant à un mineur—Causes légales—Réparation d'un autre immeuble—Frais. (Art. 450, Statut Personnel.) La nécessité de réparer un immeuble appartenant à un mineur ne constitue pas une cause légale, au sens de l'article 450 St. Pers., permettant la vente d'un autre immeuble pour en employer le prix à faire face aux frais de réparation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا