حكم ص ٢٤٣–٢٤٤
آلة بخارية — انتقالها من يد لأخرى — رخصة جديدة — شروطها
- المحكمة
- محكمة أشمون الجزئية — محكمة مخالفات أشمون الأهلية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة الأولى من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ والمادة الثامنة من قرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ بشأن الآلات البخارية)
المبادئ المستخلصة
ان المالك الجديد لآلة بخارية لا يلزم بالحصول على الرخصة المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ وفى لائحة ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ الا اذا كان ينوى أن يدير الآلة المذكورة . فلا يقع اذا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى الأمر العالى واللائحة المار ذكرهما من ورث آلة بخارية ولم يطالب رخصة جديدة اذا ثبت أنه لم يدر الآلة مطلقا . [حاشية] تأييد بتاريخ ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ من محكمة الاستئناف المشكلة من صاحب السعادة محمد صالح باشا رئيسا ، وحضرات مصطفى فتحى بك وصالح حقى بك مستشارين ، وعبد الرحمن الطوير بك وكيل نيابة .
صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

