شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٣

أملاك عامة — أراضٍ أثرية — تملك بمضى المدة

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية
التاريخ
٨ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(قانون نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ وقرار وزارة الأشغال الرقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ والمادة ٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يمكن اعتبار أرض أثرية وداخلة ضمن أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من وزارة الأشغال باعتبارها كذلك . فكل أرض لم يرد ذكرها فى الكشف الملحق بقرار الوزارة المذكورة الصادر فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ولم يصدر بشأنها قرار خاص يجوز تملكها بمضى المدة . [حاشية] أنظر استئناف ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٣٤) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 242

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا