حكم ص ٢٤٢–٢٤٣
أملاك عامة — أراضٍ أثرية — تملك بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية
- التاريخ
- ٨ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- (قانون نمرة ١٤ لسنة ١٩١٢ وقرار وزارة الأشغال الرقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ والمادة ٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يمكن اعتبار أرض أثرية وداخلة ضمن أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من وزارة الأشغال باعتبارها كذلك . فكل أرض لم يرد ذكرها فى الكشف الملحق بقرار الوزارة المذكورة الصادر فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ولم يصدر بشأنها قرار خاص يجوز تملكها بمضى المدة . [حاشية] أنظر استئناف ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٣٤) .
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

