شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٢

اجراءات فى المواد المدنية — أوراق المرافعات — بطلان حكم — اعلان باطل — استئناف — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٣٩ مرافعات على أنه يزول بطلان أوراق المرافعات ماعدا عريضة الدعوى بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أنه اعتبرها صحيحة أو بمجرد حصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وقد حكم بان استئناف الحكم ممن أعلن به يزيل البطلان الواقع فى الاعلان ان كان فيه بطلان .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 241

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا