شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٢

اجراءات فى المواد المدنية — أوراق المرافعات — بطلان حكم — اعلان باطل — استئناف — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٣٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٣٩ مرافعات على أنه يزول بطلان أوراق المرافعات ماعدا عريضة الدعوى بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أنه اعتبرها صحيحة أو بمجرد حصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وقد حكم بان استئناف الحكم ممن أعلن به يزيل البطلان الواقع فى الاعلان ان كان فيه بطلان .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 12 NOVEMBER 1918. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.) ; Khalil Kamal Bey, Ismail El Hakim Bey (JJ.). ISMAIL KAMAR v. DAME IKBAL. Civil procedure—Processes—Nullity—Service of judgment—Nullity of service—Appeal—Effect. (Art. 139 C.C.C.Pr.) Under Article 139 C.C.C.Pr., the nullity of a process other than a writ of summons is covered when such process has been made the subject of arguments which assume its validity, or when action has been taken subsequently to such process as though it were valid. Held, that the nullity of service of a judgment is covered by the fact of lodging appeal against the judgment subsequently to such service.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 12 NOVEMBRE 1918. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Khalil Kamal Bey, Ismaïl El Hakim Bey (JJ.). ISMAIL KAMAR contre DAME IKBAL. Procédure civile—Actes—Nullités—Jugement—Signification nulle—Appel—Effets. (Art. 139 C.P.C.C.) L'article 139 C.P.C.C. dispose que la nullité des actes de procédure autres que l'ajournement est couverte quand il y a été répondu par des moyens qui les supposaient valables, ou procédé à la suite des dits actes comme s'ils étaient valables. Jugé, que le fait de relever appel d'un jugement à la suite de la signification qui en est faite, couvre la nullité dont cette signification peut être entachée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا