حكم ص ٢٤١–٢٤٢
اجراءات فى المواد المدنية — أوراق المرافعات — بطلان حكم — اعلان باطل — استئناف — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٣٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
نصت المادة ١٣٩ مرافعات على أنه يزول بطلان أوراق المرافعات ماعدا عريضة الدعوى بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أنه اعتبرها صحيحة أو بمجرد حصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وقد حكم بان استئناف الحكم ممن أعلن به يزيل البطلان الواقع فى الاعلان ان كان فيه بطلان .
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

