حكم ص ٢٣٩–٢٤١
مفقود — وكيل معين من قبل المحكمة — اختصاصاته — دعوى ملكية
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- ٢٩ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى الحاشية)
المبادئ المستخلصة
لا يسوغ للوكيل الذى عينته المحكمة الشرعية لادارة أموال شخص مفقود أن يرفع من تلقاء نفسه دعوى ملكية لاعادة بعض الأعيان الى الأموال التى عهدت اليه بل يلزمه أن ينال إذنا صريحا من المحكمة الشرعية بذلك . [حاشية] أنظر المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية .
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

