شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

مفقود — وكيل معين من قبل المحكمة — اختصاصاته — دعوى ملكية

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
٢٩ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى الحاشية)

المبادئ المستخلصة

لا يسوغ للوكيل الذى عينته المحكمة الشرعية لادارة أموال شخص مفقود أن يرفع من تلقاء نفسه دعوى ملكية لاعادة بعض الأعيان الى الأموال التى عهدت اليه بل يلزمه أن ينال إذنا صريحا من المحكمة الشرعية بذلك . [حاشية] أنظر المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 29 APRIL 1918. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Pres.) ; Muhammad Abdel Hady El Gindy Bey, Muhammad Abdel Latif Bey (JJ.). EL SHEIKH MOURSY MUHAMMAD AHMAD v. OSMAN OSMAN ATIAH AND OTHERS. Absentee—Judicial Procurator—Powers—Action to claim ownership of property. A procurator appointed by the Mehkemeh to administer the property of an absentee has no power to introduce an action claiming the ownership of property which he alleges to belong to the absentee, unless he has first obtained the express authorization of the Mehkemeh for that purpose. See, Art. 573 of the Code of Personal Statute.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 29 AVRIL 1918. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés); Mohamed Abdel Hadi El Guindi Bey, Mohamed Abdel Latif Bey (JJ.). EL CHEIKH MOURSI MOHAMED AHMED contre OSMAN OSMAN ATIAH ET AUTRES. Absent—Procureur judiciaire—Pouvoir—Action pétitoire. Le procureur nommé par le Mehkémeh pour gérer le patrimoine d'une personne absente, ne peut, de sa propre initiative, introduire une action pétitoire pour réintégrer certains biens dans le patrimoine qui lui est confié. Il lui faut pour cela l'autorisation expresse du Mehkémeh. Voir, Art. 573 du Code du Statut Personnel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا