شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

مفقود — وكيل معين من قبل المحكمة — اختصاصاته — دعوى ملكية

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
٢٩ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى الحاشية)

المبادئ المستخلصة

لا يسوغ للوكيل الذى عينته المحكمة الشرعية لادارة أموال شخص مفقود أن يرفع من تلقاء نفسه دعوى ملكية لاعادة بعض الأعيان الى الأموال التى عهدت اليه بل يلزمه أن ينال إذنا صريحا من المحكمة الشرعية بذلك . [حاشية] أنظر المادة ٥٧٣ من قانون الأحوال الشخصية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا