حكم ص ٢٣٧–٢٣٩
قانون المعاشات — موظف عمومى — احالته على المعاش — تسوية المعاش — منازعات — ميعاد — دعوى تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- ١٢ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة السادسة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمعاشات)
المبادئ المستخلصة
ان المادة السادسة من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ — وهى التى نصت على أنه لا تقبل أية منازعة فى قيمة المعاش بعد مرور أربعة شهور من تاريخ تسليم السركى الى المستحق — تمنع الموظف الذى أحيل على المعاش من رفع دعوى على الحكومة بعد انقضاء تلك المدة ومطالبتها بدفع تعويض له بحجة أنه رفت فى وقت غير لائق لأن هذه الدعوى ما هى إلا وسيلة الغرض منها الوصول الى تعديل مقدار المعاش . [حاشية] أنظر بمعناه استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشر عدد ١١١) .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

