حكم ص ٢٣٥–٢٣٧
إجارة الأشياء — مسؤولية المستأجر — حريق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٢ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ٣٧٨ و ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
من استأجر محلا بقصد جعله فندقا فهلك الفندق بحريق ناشئ من اهمال أحد ساكنيه كان المستأجر مسئولا قبل المالك عن هلاك العين . غير أن له أن يدخل من تسبب فى الحريق ضامنا فى الدعوى ليعوضه ما قد يحكم به عليه على سبيل التضمينات .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

