شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٧

إجارة الأشياء — مسؤولية المستأجر — حريق

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٢ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادتان ٣٧٨ و ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

من استأجر محلا بقصد جعله فندقا فهلك الفندق بحريق ناشئ من اهمال أحد ساكنيه كان المستأجر مسئولا قبل المالك عن هلاك العين . غير أن له أن يدخل من تسبب فى الحريق ضامنا فى الدعوى ليعوضه ما قد يحكم به عليه على سبيل التضمينات .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 JANUARY 1920. MM. Percival (Pres.) ; Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). KHALIL BAHARY AND OTHERS v. DAME MATHILDE HAKIM AND ANOTHER. Hire of things—Liability of lessee—Fire. (Arts. 378, 151 C.C.) A hotel-keeper, who has rented the hotel establishment, is liable towards the proprietor for the destruction of the hotel by a fire due to the negligence of a person staying at the hotel, subject to his right of recourse against such person to be indemnified for any damages he may be obliged to pay.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 JANVIER 1920. MM. Percival (Prés); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.) KHALIL BAHARI ET AUTRES contre DAME MATHILDE HAKIM ET AUTRE. Louage des choses—Responsabilité du preneur—Incendie. (Art. 378, 151 C.C.) L'hôtelier, locataire de l'établissement, est responsable envers le propriétaire de la perte de l'établissement par un incendie dû à la négligence d'une personne logeant à l'hôtel, quitte à appeler cette dernière en garantie pour l'indemniser de tout ce qu'il pourrait avoir à payer à titre de dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا