شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٥

بيع — نزع ملكية الشئ المبيع من يد المشترى — رد الثمن

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٣٠٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للمشترى الذى نزعت العين من يده الحق فى استرداد الثمن حتى ولو كان يعلم وقت البيع بخطر نزع الملكية الذي يهدده ولا يسقط حقه فى استرداد الثمن الا فى حالة ما اذا ذكر فى عقد البيع شرط يفيد عدم الضمان وكان من المحقق أن المشترى عالم بوجود سبب نزع الملك من يده . [حاشية ١] قارن استئناف مختلط ١٦ مارس سنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الحادية عشر صحيفة ١٦٢) . [حاشية ٢] أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٦٢٩ نبذات ٨ و١١ و٤٥ و٤٦ و٤٨ و٤٩ .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 JANUARY 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.): Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). DAME FATMAH EL NABAWIAH v. HUSSEIN BEY OMAR HIGAZY AND OTHERS. Sale—Eviction of purchaser—Refunding of the price. (Art. 302 C.C.) An evicted purchaser is entitled to claim the refunding of the price, even though at the time of the sale he was cognisant of the danger of eviction. He forfeits his right only where a clause excluding the vendor's warranty has been stipulated in the contract of sale, and it is established that the purchaser knew at that time of the cause of eviction. Comp., App. Mixte. March 16, 1899 (B.L.J., XI, p. 162). Cited in the judgment : DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1629, Nos. 8, 11, 45, 46. 48, 49.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 JANVIER 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés): Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). DAME FATMA EL NABAWIA contre HUSSEIN BEY OMAR HIGAZI ET AUTRES. Vente—Eviction de l'acheteur—Restitution du prix. (Art. 302 C.C.) L'acheteur évincé a droit à la restitution du prix même s'il avait connaissance au moment de la vente du danger d'éviction. Il n'est déchu de ce droit que lorsqu'une clause de non-garantie a été stipulée dans l'acte de vente et alors qu'il est établi qu'il savait l'existence de la cause d'éviction. Comp., App. Mixte, 16 mars 1899 (B.L.J., XI. p. 162.) Cité dans l'Arrêt : DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1629, nos 8, 11, 45, 46, 48, 49.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا