حكم ص ٢٣٣–٢٣٥
بيع — نزع ملكية الشئ المبيع من يد المشترى — رد الثمن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٣٠٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للمشترى الذى نزعت العين من يده الحق فى استرداد الثمن حتى ولو كان يعلم وقت البيع بخطر نزع الملكية الذي يهدده ولا يسقط حقه فى استرداد الثمن الا فى حالة ما اذا ذكر فى عقد البيع شرط يفيد عدم الضمان وكان من المحقق أن المشترى عالم بوجود سبب نزع الملك من يده . [حاشية ١] قارن استئناف مختلط ١٦ مارس سنة ١٨٩٩ (مجلة التشريع والقضاء السنة الحادية عشر صحيفة ١٦٢) . [حاشية ٢] أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١٦٢٩ نبذات ٨ و١١ و٤٥ و٤٦ و٤٨ و٤٩ .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

