(١) غاروقة — أراضٍ خراجية وأراضٍ عشورية — زوال التفريق بينها — ما يترتب عليه . (٢) سقوط الحق بمضى المدة — رهن حيازة — الغلة التى استولى عليها الدائن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (١) المادتان ٥٥٣ و ٥٤٥ مدنى ، أمر عال مؤرخ ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ — (٢) المادتان ٥٤٥ و ٢١١ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) يترتب على زوال التفريق بين الأراضى الخراجية والأراضى العشورية عملا بالأمر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ أن الغاروقة التى وضعت فى الأصل للأراضى الخراجية زالت ولم يبق لها أثر بصفتها عقدا خاصا . فاذا أنشئ عقد غاروقة وجب اعتباره كعقد رهن عادى خاضع لقواعد الرهن وعلى الأخص لما ورد فى المادة ٥٤٥ مدنى من أن الدائن المرتهن مدين للراهن بما يستغله من العين الموجودة تحت يده على سبيل الضمان (١) . (٢) يقف سريان الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بالغلة التى استولى عليها الدائن المرتهن من العين المرهونة مادام الرهن قائما (٢) ، لأنه بالنظر لكون الدائن مسئولا عما يستغله من الرهن فان الدين يبقى مبهما حتى ينتهى الرهن ويصفى الحساب بين الدائن والمدين . [حاشية ١] أنظر استئناف ٦ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦٢) واستئناف ٢٠ مايو سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٣) واستئناف مختلط ٦ مايو سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ٣٥٨) و ٢٥ مايو سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صفحة ٣٦٧) . [حاشية ٢] أنظر دوهلس شرح القانون المدنى جزء ثالث عدد ٥٠ تحت كلمة سقوط الحق بمضى المدة .
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

