شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٣

(١) غاروقة — أراضٍ خراجية وأراضٍ عشورية — زوال التفريق بينها — ما يترتب عليه . (٢) سقوط الحق بمضى المدة — رهن حيازة — الغلة التى استولى عليها الدائن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(١) المادتان ٥٥٣ و ٥٤٥ مدنى ، أمر عال مؤرخ ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ — (٢) المادتان ٥٤٥ و ٢١١ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) يترتب على زوال التفريق بين الأراضى الخراجية والأراضى العشورية عملا بالأمر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ أن الغاروقة التى وضعت فى الأصل للأراضى الخراجية زالت ولم يبق لها أثر بصفتها عقدا خاصا . فاذا أنشئ عقد غاروقة وجب اعتباره كعقد رهن عادى خاضع لقواعد الرهن وعلى الأخص لما ورد فى المادة ٥٤٥ مدنى من أن الدائن المرتهن مدين للراهن بما يستغله من العين الموجودة تحت يده على سبيل الضمان (١) . (٢) يقف سريان الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بالغلة التى استولى عليها الدائن المرتهن من العين المرهونة مادام الرهن قائما (٢) ، لأنه بالنظر لكون الدائن مسئولا عما يستغله من الرهن فان الدين يبقى مبهما حتى ينتهى الرهن ويصفى الحساب بين الدائن والمدين . [حاشية ١] أنظر استئناف ٦ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦٢) واستئناف ٢٠ مايو سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٣) واستئناف مختلط ٦ مايو سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ٣٥٨) و ٢٥ مايو سنة ١٩١٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صفحة ٣٦٧) . [حاشية ٢] أنظر دوهلس شرح القانون المدنى جزء ثالث عدد ٥٠ تحت كلمة سقوط الحق بمضى المدة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 231

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا