اجراءات فى المواد الجنائية — حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية — استئناف المدعى المدنى وحده — تأثير الاستئناف على الدعوى العمومية — نقض — قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ١٧٦ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
رفع المدعى المدنى دعوى جنحة مباشرة الى المحكمة الجزئية فحكمت بعدم اختصاصها لأنها عدت الواقعة المرفوع أمرها اليها جناية لا جنحة . ولما استأنف المدعى المدنى هذا الحكم قررت المحكمة الابتدائية عدم قبول الاستئناف لأنه لايجوز للمدعى المدنى أن يرفع استئنافا الا عن حقوقه المدنية فقط . وقضت محكمة النقض والابرام : (أولا) بأن استئناف المدعى المدنى لحكم عدم الاختصاص انما يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الدعويين المدنية والجنائية فيكون الاستئناف حينئذ مقبولا (١) . (ثانيا) بأن الطعن بطريق النقض والابرام فى الحكم الاستئنافى مقبول لأن المدعى المدنى لا يملك طريقا أخرى يصل بها الى الفصل فى دعواه المدنية فيكون الحكم الاستئنافى المطعون فيه بمثابة حكم نهائى فى الموضوع (٢) . [حاشية ١] أنظر تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات مادة ٢٠٢ عدد ٢٠٩ وما بعده وعلى الأخص عدد ٢١٥ . [حاشية ٢] قارن نقض ١٣ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٠٧) .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

