شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

اتلاف سندات — أركانه — مخالصة — شطب — إعادة النص التالف لأصله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادة ٣١٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب المتهم أعمالا مادية فى سند وكان من شأنها أن تلغيه أو تعدمه كلية بنية التخلص من التعهدات التى فى ذمته بمقتضى ذلك السند عدّ عمله اتلافا للسند طبقا للمادة ٣١٩ عقوبات . ولا يمحو الجريمة امكان اعادة الكتابة الممحوة أو السند المعدم لأصلهما . وعلى ذلك فان الشطب الحاصل فى مخالصة يقع تحت طائلة المادة السالف ذكرها . [حاشية] أنظر تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٣٩ عدد ٨٤ و٨٥ وتعليقات جارسون على المادة ٤٣٩ عدد ٥ وما بعده وشرح جودبى على قانون العقوبات المصرى صفحة ٤١٤ نمرة ٢

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 10 JANUARY 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.): Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey, (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD ABU ZEID v. STATE REPRESENTATIVE. Wilful destruction of documents—Elements of offence—Receipt—Crossing out the writing thereof—Restoration of the obliterated text. (Art. 319 P.C.) The offence of wilful destruction of a document exists, under Article 319 P.C., when the accused, with the object of freeing himself from obligations imposed upon him by the document, does some material acts of a nature to cancel such document or suppress it altogether. The possibility of restoring the obliterated writing or suppressed document does not efface the offence. Thus, to cross out the writing of a receipt constitutes an offence under the above-mentioned article. See, DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 439, Nos. 84, 85 ; GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 439, No. 5 ff : GOADBY, Commentary on Egyptian Criminal Law, p. 414, No. 2.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 JANVIER 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED ABOU ZEID contre MINISTÈRE PUBLIC. Destruction de titre—Eléments—Quittance—Biffure—Reconstitution du texte oblitéré. (Art. 319 C.P.) Il y a destruction de titre, aux termes de l'article 319 C.P., lorsque le prévenu, dans l'intention de se soustraire aux obligations que le titre met à sa charge, s'y livre à des actes matériels de nature à l'annuler ou le supprimer entièrement. La possibilité de reconstituer l'écriture oblitérée ou le document supprimé n'efface pas l'infraction. Ainsi, la biffure commise sur une quittance tombe sous le coup de l'article précité. Voir, DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 439, nos 84 et 85 ; GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 439, nos 5 et ss. ; GOADBY, Commentary on Egyptian Criminal Law, p. 414, n° 2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا