حكم ص ٢٢٨–٢٢٩
اتلاف سندات — أركانه — مخالصة — شطب — إعادة النص التالف لأصله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٠ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٣١٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا ارتكب المتهم أعمالا مادية فى سند وكان من شأنها أن تلغيه أو تعدمه كلية بنية التخلص من التعهدات التى فى ذمته بمقتضى ذلك السند عدّ عمله اتلافا للسند طبقا للمادة ٣١٩ عقوبات . ولا يمحو الجريمة امكان اعادة الكتابة الممحوة أو السند المعدم لأصلهما . وعلى ذلك فان الشطب الحاصل فى مخالصة يقع تحت طائلة المادة السالف ذكرها . [حاشية] أنظر تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٤٣٩ عدد ٨٤ و٨٥ وتعليقات جارسون على المادة ٤٣٩ عدد ٥ وما بعده وشرح جودبى على قانون العقوبات المصرى صفحة ٤١٤ نمرة ٢
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

