قرار ص ٢١٧–٢٢٨
بيع — بيع عقار القاصر — مزاد علنى .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٣ من الأمر العالى المؤرخ ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية . والمواد ٦١٤ الى ٦١٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لما كان قانون المجالس الحسبية لم يحتم اتباع طريق مخصوص فى بيع عقار القصر بيعا اختياريا كان للمجالس الحسبية مطلق الحرية فى اختيار الطريق التى تراها أكثر نفعا لهم . وتحقيقا لهذا الغرض يكفى أن تباع هذه العقارات بالمزاد العلنى سواء حصل المزاد أمام هذه المجالس نفسها أو أمام المحاكم الأهلية . قارن حكم محكمة منوف الجزئية ١٨ نوفبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٦٠) وقرار المجلس الحسبى العالى ١٩ يوليه سنة ١٩١١ (وزير الحقانية ضد سيد أحمد محمد [عمال] . لم ينشر) . راجع فى هذا الموضوع شرح البيع لحلمى عيسى بك نبذة ١٧٣٣ .
صور الصفحات ٢١٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

