شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — عدم وقوع الأمر المبلغ عنه . (٢) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — نوع الواقعة المبلغ عنها .

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٦٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان عدم وقوع الأمر المبلغ عنه بالمرة لا يترتب عليه عدم المعاقبة على البلاغ الكاذب الذى قدم بشأنه . فاذا اتهم شخص بأنه عمد الى الغش ليحصل على معافاته من الخدمة العسكرية وكان من المحقق أنه لم يدع قط للخدمة العسكرية ولذلك لم تحصل معافاته منها كان اتهامه بذلك معاقبا عليه . (٢) لا يشترط لوقوع البلاغ الكاذب تحت طائلة قانون العقوبات أن يكون الأمر المبلغ عنه معاقبا عليه بل يكفى أن يكون من شأنه تعريض المبلغ فى حقه لاحتقار أهل وطنه له (١) . ملاحوظة — أيدت محكمة طنطا هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ٢٦ يونيه سنة ١٩١٩ . (١) أنظر عدد ٥٤ المنشور قبل والحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا