حكم ص ٢١٥–٢١٧
(١) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — عدم وقوع الأمر المبلغ عنه . (٢) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — نوع الواقعة المبلغ عنها .
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٦٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) ان عدم وقوع الأمر المبلغ عنه بالمرة لا يترتب عليه عدم المعاقبة على البلاغ الكاذب الذى قدم بشأنه . فاذا اتهم شخص بأنه عمد الى الغش ليحصل على معافاته من الخدمة العسكرية وكان من المحقق أنه لم يدع قط للخدمة العسكرية ولذلك لم تحصل معافاته منها كان اتهامه بذلك معاقبا عليه . (٢) لا يشترط لوقوع البلاغ الكاذب تحت طائلة قانون العقوبات أن يكون الأمر المبلغ عنه معاقبا عليه بل يكفى أن يكون من شأنه تعريض المبلغ فى حقه لاحتقار أهل وطنه له (١) . ملاحوظة — أيدت محكمة طنطا هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ٢٦ يونيه سنة ١٩١٩ . (١) أنظر عدد ٥٤ المنشور قبل والحاشية .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

