حكم ص ٢١٣–٢١٥
تعهد — شرط جزائى — التأخير فى التنفيذ — عدم التنفيذ .
- المحكمة
- محكمة المنصورة الجزئية
- التاريخ
- ١٧ نوفبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١١٧ وما بعدها من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الشرط الجزائى المتفق عليه فى حالة التأخير فى تنفيذ تعهد لا يسرى على حالة عدم التنفيذ . فان لم ينفذ التعهد تقدر التعويضات طبقا لمبادئ القانون العامة .
صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

