حكم ص ٢١٢–٢١٣
أمر على عريضة — طرق التظلم .
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للشخص الذى صدر ضده أمر على عريضة أن يتظلم من ذلك الأمر للقاضى الذى أصدره أو أن يرفعه الى المحكمة . غير أن استعمال هذين الطريقين يكون بالخيار بينهما فاذا رفع الشخص الذى صدر ضده الأمر ظلامته الى القاضى فليس له أن يلجأ بعد ذلك الى المحكمة . أشار الحكم الى التعليقات بورللى بك على القانون المصرى (المادة ١٣٣ مرافعات مختلط ، عدد ١) .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

