شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١٢

استئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — صيرورة الحكم الأول نهائيا — قوة الشئ المحكوم فيه .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٥٢ مرافعات والمادة ٢٣٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

انه وان نصت المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات — وهى التى أجازت استئناف الحكم الصادر على خلاف حكم سابق — على أن الحكم الأول يرفع أيضا الى المحكمة الاستئنافية الا انه يجب أن لا يؤدى تطبيقها الى مخالفة مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه . وعلى ذلك اذا كان الحكم الأول قد أصبح عند الاستئناف نهائيا تعين على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبول الدعوى الثانية اذا توافرت جميع الشرائط الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه . راجع المادة ٣٩٧ مرافعات مختلط وانظر كتاب المرافعات والنظام القضائى فى مصر تأليف عبد الحميد بك أبو هيف الجزء الأول صحيفة ٦٢٥ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. (Judgment on Appeal.) 28 DECEMBER 1919. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.); Ahmad Sharaf El Din Effendi, Abdalla Muhammad Effendi (JJ.). SAMMAN MAHMOUD ABOU ZEID v. IBRAHIM MAHMOUD ABOU ZEID AND OTHERS. Appeal, Civil—Contradictory Judgments—First judgment become final—Force of res judicata. (Art. 352 C.C.C.Pr.—Art. 232 C.C.) Article 352 C.C.C.Pr., which, in admitting an appeal against any judgment which decides in the contrary sense to a judgment previously given, orders the first judgment also to be brought before the appellate court must not be applied in a manner to violate the rules concerning the force of res judicata. Consequently, where, at the moment the appeal is lodged, the first judgment has already become final, the appellate tribunal must declare the second action inadmissible, if the conditions required for the existence of res judicata are fulfilled. Cf. Art. 397, Mixed C.C.C.Pr.; and, see, the work of ABDUL HAMID ABOU HEIF BEY on Egyptian Civil Procedure (in Arabic), vol. I, p. 625.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. (Jugement en Appel). 28 DÉCEMBRE 1919. MM. Mohamed Hilmy Issa Bey (Prés.); Ahmed Charaf El Dine Effendi, Abdalla Mohamed Effendi (JJ.) SAMMAN MAHMOUD ABOU ZEID contre IBRAHIM MAHMOUD ABOU ZEID ET AUTRES. Appel en matière civile—Jugements contraires—Premier jugement devenu définitif—Autorité de la chose jugée. (Art. 352 C.P.C.C.—Art. 232 C.C.) L'Art. 352 C.P.C.C. qui, en admettant l'appel contre un jugement qui statue contrairement à un autre jugement précédemment rendu, ordonne que le premier jugement soit aussi déféré au tribunal d'appel, ne doit pas avoir pour effet de violer les règles concernant l'autorité de la chose jugée. Par conséquent si, lors de l'appel, le premier jugement est déjà devenu définitif, le tribunal d'appel doit déclarer la deuxième action irrecevable, si les conditions prévues pour la chose jugée se trouvent réunies. Cf. art. 397 C.P.C.C. mixte; et voir l'ouvrage arabe d'ABDUL HAMID ABOU HEIF BEY sur la Procédure Civile Egyptienne, Vol. I, p. 625.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا