حكم ص ٢١٠–٢١٢
استئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — صيرورة الحكم الأول نهائيا — قوة الشئ المحكوم فيه .
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — حكم استئنافى
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٥٢ مرافعات والمادة ٢٣٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
انه وان نصت المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات — وهى التى أجازت استئناف الحكم الصادر على خلاف حكم سابق — على أن الحكم الأول يرفع أيضا الى المحكمة الاستئنافية الا انه يجب أن لا يؤدى تطبيقها الى مخالفة مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه . وعلى ذلك اذا كان الحكم الأول قد أصبح عند الاستئناف نهائيا تعين على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبول الدعوى الثانية اذا توافرت جميع الشرائط الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه . راجع المادة ٣٩٧ مرافعات مختلط وانظر كتاب المرافعات والنظام القضائى فى مصر تأليف عبد الحميد بك أبو هيف الجزء الأول صحيفة ٦٢٥ .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

