حكم ص ٢٠٨–٢١٠
صلح — محضر صلح مصدق عليه من المحكمة — قيمته .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادة ٦٨ مرافعات والمادة ٥٣٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة ليس بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه انما هو بمثابة سند واجب التنفيذ قابل للفسخ أو التعديل بناء على طلب أحد طرفيه اذا اقتضت الحال ذلك . راجع حكم محكمة أسيوط الجزئية ١٥ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر عدد ٥٥) .
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

