حكم ص ٢٠٧–٢٠٨
وقف — أرض موقوفة — مواشى وآلات زراعية .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
المواشى والآلات الزراعية الموجودة على أرض موقوفة لا تصبح وقفا الا اذا نص كتاب الوقف صراحة على ذلك . أنظر المادة ٤٩ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا .
صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

