شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٧–٢٠٨

وقف — أرض موقوفة — مواشى وآلات زراعية .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

المواشى والآلات الزراعية الموجودة على أرض موقوفة لا تصبح وقفا الا اذا نص كتاب الوقف صراحة على ذلك . أنظر المادة ٤٩ من قانون العدل والانصاف لقدرى باشا .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 JANUARY 1920. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Soudan, Clapcott (JJ.). DAME ZAKIA HANEM v. AHMAD EFFENDI MUKHTAR AND OTHERS. Wakf—Land constituted in wakf—Cattle and agricultural implements. Cattle and agricultural implements on land in respect of which wakf has been constituted, do not become wakf property unless the deed of constitution contains an express provision to that effect. See, Art. 49 of KADRY PASHA's Wakf.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 JANVIER 1920. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Clapcott (CC.) DAME ZAKIAH HANEM contre AHMED MOUKHTAR EFFENDI ET AUTRES. Wakf—Terrain constitué en wakf—Bestiaux et machines d'agriculture. Les bestiaux et les machines et instruments d'agriculture se trouvant sur un terrain qui a été constitué en wakf ne deviennent wakf que si l'acte de constitution contient une déclaration expresse dans ce sens. Voir, art. 49 du Wakf par KADRI PACHA.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 207
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٧–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا