حكم ص ٢٠٥–٢٠٧
نزع الملكية — رسو المزاد بعد زيادة العشر — تأثيره على رسو المزاد الأول — بطلان الاجراءات .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
الحكم برسو المزاد بعد زيادة العشر يلغى رسو المزاد الأول ويسقط الاجراءات السابقة عليه . ويترتب على ذلك انه اذا ادعى بوجود بطلان فى اجراءات المزاد الأول فلا يجوز التمسك بذلك البطلان بعد رسو المزاد مرة ثانية بناء على زيادة العشر اذا كانت اجراءات المزاد الثانى صحيحة . أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى المرافعات الجزء الخامس صحيفة ٣١ عدد ١٦٤٥ وما بعدها والوجيز فى المرافعات المدنية [لجلاسون] الجزء الثانى صحيفة ٥٥٩ عدد ١٤٦٣ وما بعده .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

