شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

نزع الملكية — رسو المزاد بعد زيادة العشر — تأثيره على رسو المزاد الأول — بطلان الاجراءات .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

الحكم برسو المزاد بعد زيادة العشر يلغى رسو المزاد الأول ويسقط الاجراءات السابقة عليه . ويترتب على ذلك انه اذا ادعى بوجود بطلان فى اجراءات المزاد الأول فلا يجوز التمسك بذلك البطلان بعد رسو المزاد مرة ثانية بناء على زيادة العشر اذا كانت اجراءات المزاد الثانى صحيحة . أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى المرافعات الجزء الخامس صحيفة ٣١ عدد ١٦٤٥ وما بعدها والوجيز فى المرافعات المدنية [لجلاسون] الجزء الثانى صحيفة ٥٥٩ عدد ١٤٦٣ وما بعده .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا