شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

نزع الملكية — رسو المزاد بعد زيادة العشر — تأثيره على رسو المزاد الأول — بطلان الاجراءات .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

الحكم برسو المزاد بعد زيادة العشر يلغى رسو المزاد الأول ويسقط الاجراءات السابقة عليه . ويترتب على ذلك انه اذا ادعى بوجود بطلان فى اجراءات المزاد الأول فلا يجوز التمسك بذلك البطلان بعد رسو المزاد مرة ثانية بناء على زيادة العشر اذا كانت اجراءات المزاد الثانى صحيحة . أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى المرافعات الجزء الخامس صحيفة ٣١ عدد ١٦٤٥ وما بعدها والوجيز فى المرافعات المدنية [لجلاسون] الجزء الثانى صحيفة ٥٥٩ عدد ١٤٦٣ وما بعده .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 JANUARY 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI SHERIF v. DAME FATMA BENT ABOUL ELA MANSOUR AND OTHERS. Expropriation of immovables—Adjudication following on a bid in advance—Effect as regards the first adjudication—Nullities in the procedure. A judgment of adjudication following on a bid in advance annuls the first adjudication, with the result that the procedure prior to this first adjudication falls to the ground. It follows that an alleged nullity in such procedure can no longer be raised after a regular adjudication following on a bid in advance. Cited in the judgment: GARSONNET, Traité de Procédure, vol. V, p. 31, No. 1645 ff.; GLASSON, Précis de Procédure Civile, vol. II, p. 559, No. 1463 ff.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 6 JANVIER 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.) MOHAMED EFFENDI CHERIF, contre DAME FATMAH BENT ABOU EL ELA MANSOUR ET AUTRES. Expropriation immobilière—Adjudication sur surenchère—Effet sur la première adjudication—Nullité de la procédure. Le jugement d'adjudication sur surenchère annule la première adjudication et fait tomber la procédure antérieure à cette première adjudication. Il s'ensuit qu'une prétendue nullité dans cette procédure ne peut plus être soulevée après une seconde adjudication régulière sur surenchère. Cité dans l'arrêt: GARSONNET, Traité de Procédure, tome V, p. 31, n° 1645 et ss.; GLASSON, Précis de Procédure Civile, tome II, p. 559, n° 1463 et ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا