حكم ص ٢٠٤–٢٠٥
بلاغ كاذب — أركان الجريمة — الواقعة المبلغ عنها .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٠ يناير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المادتان ٢٦٤ و ٢٦١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب على البلاغ الكاذب اذا نسبت للشخص المبلغ فى حقه أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا وكذلك اذا كانت نسبة تلك الأمور اليه جعلته عرضة لاحتقار أهل وطنه له . أنظر مع ذلك تعليقات جارسون على قانون العقوبات المادة ٣٧٣ من نمرة ٨٧ الى نمرة ٩٣ .
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

