شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٥

بلاغ كاذب — أركان الجريمة — الواقعة المبلغ عنها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٠ يناير سنة ١٩٢٠
المواد
(المادتان ٢٦٤ و ٢٦١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعاقب على البلاغ الكاذب اذا نسبت للشخص المبلغ فى حقه أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا وكذلك اذا كانت نسبة تلك الأمور اليه جعلته عرضة لاحتقار أهل وطنه له . أنظر مع ذلك تعليقات جارسون على قانون العقوبات المادة ٣٧٣ من نمرة ٨٧ الى نمرة ٩٣ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 10 JANUARY 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soleiman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey, (State Rep.). MUHAMMAD EFFENDI MUHAMMAD EZZAT v. KHALID EFFENDI MOUSSA AND ANOTHER. False information — Elements of offence — Nature of the fact concerning which the information is given. (Arts. 264, 261 P.C.) The laying of a false information is punishable not only where the facts imputed to the person against whom the information is laid, are such that, if true, they would render such person liable to legal penalties but even if they would expose him to the contempt of his fellow-citizens. See, however, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 373, Nos. 87-93.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 10 JANVIER 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.) MOHAMED EFFENDI MOHAMED EZZAT contre KHALED EFFENDI MOUSSA ET AUTRE. Dénonciation calomnieuse—Eléments du délit—Caractère du fait dénoncé. (Art. 264, 261 C.P.) La dénonciation calomnieuse est punissable non seulement quand elle impute à la personne dénoncée des faits qui, s'ils existaient, exposeraient cette personne à l'application des peines légales, mais encore si ces faits l'exposaient au mépris de ses concitoyens. Voir, cependant, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 373, N°. 87 à 93.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا