شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٤

نقض — بطلان جوهرى — النطق بالحكم — تأجيله .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٧١ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا أجلت محكمة الجنح النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا موجبا للنقض . أنظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٣٦) ونقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٨٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 27 DECEMBER 1919. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soleiman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). EL SADANI MOUSTAFA MARAK v. KHADRA ALY DRAZ. Cassation—Substantial nullity—Delivery of judgment—Adjournment. (Art. 171 C.Cr.Pr.) The fact that a correctional tribunal adjourned the delivery of its judgment more than once does not amount to a substantial nullity affording ground for cassation. See, Cass., May 10, 1902 (O.B., IV, No. 36); Cass., March 17, 1917 (O.B., XVIII, No. 86).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 27 DÉCEMBRE 1919. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.) EL SAADANI MOUSTAFA MARAK contre KHADRA ALI DRAZ. Cassation—Nullité substantielle—Prononcé du jugement—Renvoi. (Art. 171 C.I.C.) Ne constitue pas une nullité substantielle donnant lieu à cassation, le fait par le tribunal correctionnel d'avoir renvoyé, plus d'une fois, le prononcé de son jugement. Voir, Cass., 10 mai 1902 (B.O. IV, N° 36); Cass., 17 mars 1917 (B.O. XVIII, N° 86.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا