حكم ص ٢٠٣–٢٠٤
نقض — بطلان جوهرى — النطق بالحكم — تأجيله .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٧١ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أجلت محكمة الجنح النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا موجبا للنقض . أنظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٣٦) ونقض ١٧ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٨٦) .
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

