حكم ص ٢٠٣
نقض — تقديم الطعن — ميعاده — احتساب الميعاد .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
حددت المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ميعاد تقديم الطعن بطريق النقض والابرام ثمانية عشر يوما كاملا فلا يدخل اذا يوم النطق بالحكم ولا اليوم الثامن عشر فى حساب هذه المدة . وقد حكم بأنه اذا قدم الطعن بالنقض والابرام فى اليوم التاسع عشر كان مقبولا .
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

