حكم ص ٢٠٠–٢٠٣
(١) استئناف فى المواد الجنائية — سلطة المحكمة الاستئنافية — تغيير وصف الجريمة . (٢) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — أركان الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (٢ — المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا غيرت المحكمة الاستئنافية وصف الجريمة عند نظرها الاستئناف المرفوع عن حكم قضى بمعاقبة المتهم لاشتراكه فى جريمة بلاغ كاذب وعاقبته على جريمة اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بدون تغيير الوقائع المنسوبة اليه فلا يعد ذلك من أوجه النقض بشرط أن يكون المتهم قد علم بتغيير الوصف وأمكنه الدفاع عن نفسه (١) . (٢) لا يشترط لتكوين الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات وجود اتفاق ما بين المجرم وبين من قدم عمدا معلومات كاذبة بشأن الجريمة بقصد أن يعين المجرم على الفرار من وجه القضاء . (١) أنظر كتاب جرانمولان فى تحقيق الجنايات المصرى الجزء الثانى عدد ٧٣٥ والحاشية) .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

