شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠٣

(١) استئناف فى المواد الجنائية — سلطة المحكمة الاستئنافية — تغيير وصف الجريمة . (٢) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — أركان الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
(٢ — المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا غيرت المحكمة الاستئنافية وصف الجريمة عند نظرها الاستئناف المرفوع عن حكم قضى بمعاقبة المتهم لاشتراكه فى جريمة بلاغ كاذب وعاقبته على جريمة اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بدون تغيير الوقائع المنسوبة اليه فلا يعد ذلك من أوجه النقض بشرط أن يكون المتهم قد علم بتغيير الوصف وأمكنه الدفاع عن نفسه (١) . (٢) لا يشترط لتكوين الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات وجود اتفاق ما بين المجرم وبين من قدم عمدا معلومات كاذبة بشأن الجريمة بقصد أن يعين المجرم على الفرار من وجه القضاء . (١) أنظر كتاب جرانمولان فى تحقيق الجنايات المصرى الجزء الثانى عدد ٧٣٥ والحاشية) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 DECEMBER 1919. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soleiman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). SHEIKH AHMAD MANSOUR AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. I. Appeal, Criminal — Power of appellate court — Modification of charge. II. Abetment by aiding an offender to escape from justice — Elements of offence. (II. Art. 126 bis P.C.) I. There is no ground for cassation where an appellate tribunal, on appeal from a judgment convicting a person of complicity in an offence of false information, altered the charge to one of aiding an offender to escape from justice, without altering the facts alleged against him, provided that the accused person was warned of the change and was thus enabled to put in his defence. (1) II. It is not necessary for the existence of the offence provided for by Article 126 bis P.C., that there should have been an agreement between the offender and the person who knowingly furnished false information concerning the offence, with the intention of aiding such offender to escape from justice. (1) See, GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, No. 735 and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 DÉCEMBRE 1919. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.) EL CHEIKH AHMED MANSOUR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. I.—Appel en matière pénale—Pouvoir du tribunal d'appel—Modification de la prévention. II.—Aide donnée à un délinquant en vue de le soustraire à l'action de la justice.—Eléments de l'infraction. (II. Art. 126 bis C.P.) I.—Il n'y a pas lieu à cassation lorsque le tribunal d'appel, appelé à statuer sur un jugement condamnant pour complicité dans une dénonciation calomnieuse, a changé la qualification de la prévention et a condamné l'inculpé pour avoir aidé un délinquant à se soustraire à l'action de la justice, sans changer les faits qui lui sont imputés, pourvu que l'inculpé ait été prévenu du changement de sorte qu'il ait pu se défendre.(1) II.—Aucun accord n'est nécessaire, pour constituer l'infraction prévue à l'Art. 126 bis C.P., entre le délinquant et celui qui a sciemment fourni des renseignements inexacts au sujet de l'infraction, dans le but de soustraire le dit délinquant à l'action de la justice. Voir, GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, N°. 735 et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا