حكم ص ١٨٩–٢٠٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — مسائل الأحوال الشخصية — هبة — الرجوع فيها
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ مايو سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتان ٤٨ و ٥٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان مسألة الرجوع فى الهبة هى من مسائل الأحوال الشخصية الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية . [حاشية] أنظر شرح القانون المدنى المصرى لدوهلس الجزء الثانى صحيفة ٧ وما بعدها .
صور الصفحات ١٨٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

