شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٩

سرقة — سمك فى شبكة

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
٢٦ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٦٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعدّ سارقا من اختلس أسماكا من شباك غيره حتى ولو كانت الشباك ملقاة فى مياه بحيرة معتبرة من الأملاك العامة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 26 FEBRUARY 1919. MM. Khalil Effat Effendi (J.); Abdel Fattah Selim Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ISMAIL GALLO AND OTHERS. Theft—Fish caught in a net. (Art. 268 P.C.) A person who wrongfully takes away fish caught in a net belonging to another person, is guilty of theft, even though the net was placed in the waters of a lake forming part of the public domain.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 26 FÉVRIER 1919. MM. Khalil Effat Effendi (J.); Abdel Fattah Selim Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ISMAIL GALLO ET AUTRES. Vol—Poissons pris dans un filet. (Art. 268 C.P). Se rend coupable de vol celui qui soustrait frauduleusement des poissons pris dans les filets d'un tiers, alors que ces filets étaient placés dans les eaux d'un lac faisant partie du domaine public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا