حكم ص ١٨٧–١٨٩
سرقة — سمك فى شبكة
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٦٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعدّ سارقا من اختلس أسماكا من شباك غيره حتى ولو كانت الشباك ملقاة فى مياه بحيرة معتبرة من الأملاك العامة .
صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

