شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٧

بلدية الاسكندرية — مسئوليتها — مجار — أمطار — تلف عقار

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

بلدية الاسكندرية غير مسئولة عن التلف الحاصل لعقار بسبب كون المجارى التى عملت لتصريف مياه الأمطار العادية لم تكف رغم العناية بصيانتها لتصريف مياه أمطار غزيرة غير عادية . [حاشية] تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٩ . أنظر استئناف مختلط ٤ مايو سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صحيفة ٢٩١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 186

صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا