حكم ص ١٨٦–١٨٧
بلدية الاسكندرية — مسئوليتها — مجار — أمطار — تلف عقار
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ فبراير سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
بلدية الاسكندرية غير مسئولة عن التلف الحاصل لعقار بسبب كون المجارى التى عملت لتصريف مياه الأمطار العادية لم تكف رغم العناية بصيانتها لتصريف مياه أمطار غزيرة غير عادية . [حاشية] تأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٩ . أنظر استئناف مختلط ٤ مايو سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صحيفة ٢٩١) .
صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

