حكم ص ١٨٤–١٨٦
قسمة — تصديق المحكمة — استحالة التنفيذ — إلغاء
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- ٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٤٥٦ و ١٧٧ و ٢٣٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا استحال تنفيذ القسمة التى صدّقت عليها المحكمة جاز طلب الحكم بالغائها بدعوى أصلية . وفى الواقع سواء اعتبرت القسمة عقدا تم أمام المحكمة أو اعتبر تصديق المحكمة حكما حائزا لقوّة الشئ المحكوم فيه فان استحالة تنفيذها يجيز فى الحالة الأولى طلب فسخ العقد وفى الحالة الثانية طلب اعادة نظر الدعوى .
صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

