شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٦

قسمة — تصديق المحكمة — استحالة التنفيذ — إلغاء

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٦ أكتوبر سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٤٥٦ و ١٧٧ و ٢٣٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا استحال تنفيذ القسمة التى صدّقت عليها المحكمة جاز طلب الحكم بالغائها بدعوى أصلية . وفى الواقع سواء اعتبرت القسمة عقدا تم أمام المحكمة أو اعتبر تصديق المحكمة حكما حائزا لقوّة الشئ المحكوم فيه فان استحالة تنفيذها يجيز فى الحالة الأولى طلب فسخ العقد وفى الحالة الثانية طلب اعادة نظر الدعوى .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 6 OCTOBER 1919. MM. Abdul Hamid Mustafa Bey (Pres.): Nassar Aly Effendi, Haroun Selim Effendi (JJ.). SALEH BEY MUHAMMAD SELIM AND OTHERS v. DAME FARDOUS HANEM BENT MUHAMMAD BEY SELIM AND OTHERS. Partition—Ratification by Tribunal — Impossibility of performance—Annulment. (Arts. 456, 177, 232 C.C.) A partition ratified by the Tribunal may be annulled, by means of a principal action, if it cannot be carried out. In fact, whether the partition be considered as an agreement concluded before the tribunal, or whether its ratification by the Tribunal be considered as a judgment which has acquired the force of res judicata, the fact that performance is impossible justifies in the first case a claim for the dissolution of the agreement, and in the second case a re-trial of the case.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 6 OCTOBRE 1919. MM. Abdel Hamid Moustafa Bey (Prés.): Nassar Ali Effendi, Haroun Selim Effendi (JJ.). SALEH BEY MOHAMED SELIM ET AUTRES contre DAME FARDOUS HANEM ET AUTRES. Partage—Homologation par le tribunal—Impossibilité d'exécution—Annulation. (Art. 456, 177, 232 C.C.) Un partage homologué par le tribunal peut être annulé, par voie d'une action en justice, s'il ne peut pas être exécuté. En effet, qu'on considère le partage comme un contrat conclu devant le tribunal, ou qu'on considère l'homologation par le tribunal comme un jugement passé en force de chose jugée, le fait que l'exécution en est impossible permet, dans la première hypothèse, de poursuivre la résolution du contrat et, dans la deuxième hypothèse, de procéder à un nouvel examen de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا