حكم ص ١٨٣–١٨٤
سقوط الحق بمضى المدة — سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما — مصاريف قضائية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف — ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٠٨ و ٢١٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
تسقط المصاريف المحكوم بها لأحد الخصمين على الآخر بمرور مدّة الخمس عشرة سنة المعتادة ولا تسقط بمضى ٣٦٠ يوما قياسا على الرسوم المستحقة للمحضرين والكتبة عن الأوراق التى يحررونها . [حاشية] قارن استئناف مختلط ٣ ديسمبر سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة صحيفة ٣٨) .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

