شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

رهن حيازة عقارى — تسجيل — تجديد التسجيل

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٥٥٠ و ٥٦٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان سقوط تسجيل الرهن العقارى لعدم تجديده فى ظرف عشر سنين من تاريخ حصوله طبقا للمادة ٥٦٩ من القانون المدنى لا يسرى على تسجيل رهن الحيازة العقارى .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 30 OCTOBER 1918. MM. Fawzy Gorgy El Moteï Bey (Pres.): Hamed Shukry Bey, Ahmad Nazif Bey (JJ.). SHEIKH ESSAWY MUHAMMAD SOLEIMAN v. MUSTAFA EFFENDI MUSTAFA EL SHUBARY AND OTHERS. Pledge of immovables—Transcription—Renewal of transcription. (Arts. 550, 569 C.C.) Article 569 C.C., which provides that the inscription of a right of hypothec lapses if not renewed within a period of ten years, does not apply to the transcription of a pledge of immovable property.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 30 OCTOBRE 1918. MM. Fawzi Gorgui El Moteï Bey (Prés) ; Hamed Choueri Bey, Ahmed Nazif Bey (JJ.). CHEIKH ISAWI MOHAMED SOLIMAN contre MOUSTAFA EFF. EL CHOUBARI ET AUTRES. Gage immobilier—Transcription—Renouvellement de la transcription. (Art. 550, 569 C.C.) La péremption établie par l'article 569 C.C. pour l'inscription hypothécaire pour cause de non renouvellement dans les dix ans, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la transcription d'un gage immobilier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا