حكم ص ١٨٢–١٨٣
رهن حيازة عقارى — تسجيل — تجديد التسجيل
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٥٥٠ و ٥٦٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان سقوط تسجيل الرهن العقارى لعدم تجديده فى ظرف عشر سنين من تاريخ حصوله طبقا للمادة ٥٦٩ من القانون المدنى لا يسرى على تسجيل رهن الحيازة العقارى .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

