حكم ص ١٨١–١٨٢
بيع — بيع لأجل — بيع الحقوق فى تركة مستقبلة — بطلانه
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٦٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشترط تعليق نفاذ البيع على موت أبى البائع وهو المالك للشئ المبيع كان البيع باطلا لأنه بمثابة بيع حق فى تركة إنسان على قيد الحياة .
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

