شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

بيع — بيع لأجل — بيع الحقوق فى تركة مستقبلة — بطلانه

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئناف — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٦٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط تعليق نفاذ البيع على موت أبى البائع وهو المالك للشئ المبيع كان البيع باطلا لأنه بمثابة بيع حق فى تركة إنسان على قيد الحياة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 30 OCTOBER 1918. MM. Fawzy Gorgy El Moteï Bey (Pres.) ; Hamed Shukry Bey, Ahmad Nazif Bey (JJ.). SHEIKH IBRAHIM MUHAMMAD ATAYA v. DAME BADAWIA BENT ALY TANTAWY. Sale—Sale subject to a term—Sale of rights under a succession to the estate of a living person—Nullity. (Art. 263 C.C.) A sale of immovable property, subject to the condition that it should take effect only after the death of the owner, who is the vendor's father, is null and void as being a sale of rights under a succession to the estate of a living person.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 30 OCTOBRE 1918. MM. Fawzi Gorgui El Moteï Bey (Prés.); Hamed Choueri Bey, Ahmed Nazif Bey (JJ.). CHEIKH IBRAHIM MOHAMED ATAYA contre DAME BADAWIA BENT ALI TANTAWI. Vente—Vente à terme—Vente des droits à une succession future—Nullité. (Art. 263 C.C.) Une vente d'immeuble qui ne doit avoir effet qu'à la mort du propriétaire, qui est le père du vendeur, est nulle comme étant la vente des droits à la succession d'une personne vivante.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا