شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨١

سـقوط الحق بمضى المدة – سقوط الحق بمضى خمس سـنوات – وكالة – ريع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢١١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للوارث الذى يدير حركة أعيــان التركة برضـاء باقى الورثة ويدفع لهم أنصبتهم فى الريع سنويا أن يتمسك ضدّهم بسقوط حقهم فى الريع بمضى خمس سنوات عملا بالمــادة ٢١١ مدنى . أنظر استئناف ١٣ أبريل سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٦٦) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 DECEMBER 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.) ; Marshall, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). DAME BAMBA AND OTHERS v. SOLEIMAN EFFENDI YUSRY AND OTHERS. Extinctive prescription — Quinquennial prescription—Mandate—Rents. (Art. 211 C.C.) An heir who, with the consent of his co-heirs, administers the estate and pays annually to such co-heirs their share of the rents may set up against them the extinctive prescription of five years established by Article 211 C.C. See, App., April 13, 1899 (O.B., I. p. 66).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 DÉCEMBRE 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.): Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). DAME BAMBA ET AUTRES contre SOLIMAN EFF. YOUSRI ET AUTRES. Prescription extinctive — Prescription libératoire de 5 ans—Mandat—Revenus. (Art. 211 C.C.) Le cohéritier qui, avec l'assentiment des autres cohéritiers, administre les biens de la succession et paie annuellement à ses cohéritiers leur quote-part dans les revenus, peut se prévaloir à leur encontre de la prescription libératoire de cinq ans établie par l'article 211 C.C. Voir, App., 13 avril 1899 (B.O., I, p. 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا