حكم ص ١٧٩–١٨١
سـقوط الحق بمضى المدة – سقوط الحق بمضى خمس سـنوات – وكالة – ريع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ ديسمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢١١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للوارث الذى يدير حركة أعيــان التركة برضـاء باقى الورثة ويدفع لهم أنصبتهم فى الريع سنويا أن يتمسك ضدّهم بسقوط حقهم فى الريع بمضى خمس سنوات عملا بالمــادة ٢١١ مدنى . أنظر استئناف ١٣ أبريل سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٦٦) .
صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

