شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٩

اتفاق – القانون الواجب تطبيقه – عقد زواج بين قبطى وقبطية ارثوذكسيين – تغيير مذهب الزوج – ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

من المبادئ المقررة أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا القانون فى كل ما يترتب عليه حتى ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لأحكامه . وقد حكم بأنه اذا غيّر قبطى ارثوذكسى مذهبه بعد زواجه بقبطية ارثوذكسية يبقى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسيين ساريا على العلاقات الزوجيــة (وبالأخص ما يتعلق منها بالتزام الزوج بدفع نفقة لزوجته)، والمجلس الملى للأقباط الارثوذكسيين هو المختص دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تقوم بين الزوجين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 177

صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا