حكم ص ١٧٧–١٧٩
اتفاق – القانون الواجب تطبيقه – عقد زواج بين قبطى وقبطية ارثوذكسيين – تغيير مذهب الزوج – ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
من المبادئ المقررة أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا القانون فى كل ما يترتب عليه حتى ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لأحكامه . وقد حكم بأنه اذا غيّر قبطى ارثوذكسى مذهبه بعد زواجه بقبطية ارثوذكسية يبقى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسيين ساريا على العلاقات الزوجيــة (وبالأخص ما يتعلق منها بالتزام الزوج بدفع نفقة لزوجته)، والمجلس الملى للأقباط الارثوذكسيين هو المختص دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تقوم بين الزوجين .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

