حكم ص ١٧٦–١٧٧
تنفيذ فى المواد المدنية – النفـاذ المؤقت – حكم صادر تنفيــذا لحكم سابق – حكم المحكمة الشرعية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٨ ديسمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٣٩١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان المــادة ٣٩١ مرافعات التى نصت على وجوب الحكم بالنفاذ المؤقت فى المواد المدنية بدون كفالة متى كان الحكم صادرا تنفيذا لحكم سـابق صار فى مثابة حكم بات تسرى حتى ولو كان هـذا الحكم الأخير صــادرا من سلطة قضائية غير المحاكم الأهلية . وقد حكم بصحة الأمر بالنفاذ المؤقت اذا حكم على ناظر وقف بتسليم أعيان الوقف الى ناظر ضم اليه بقرار سبق صدوره من المحكمة الشرعية .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

