شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

تنفيذ فى المواد المدنية – النفـاذ المؤقت – حكم صادر تنفيــذا لحكم سابق – حكم المحكمة الشرعية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٣٩١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان المــادة ٣٩١ مرافعات التى نصت على وجوب الحكم بالنفاذ المؤقت فى المواد المدنية بدون كفالة متى كان الحكم صادرا تنفيذا لحكم سـابق صار فى مثابة حكم بات تسرى حتى ولو كان هـذا الحكم الأخير صــادرا من سلطة قضائية غير المحاكم الأهلية . وقد حكم بصحة الأمر بالنفاذ المؤقت اذا حكم على ناظر وقف بتسليم أعيان الوقف الى ناظر ضم اليه بقرار سبق صدوره من المحكمة الشرعية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 DECEMBER 1919. MM. Percival (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Yussef Suleiman Bey (JJ.). ABDEL REHIM EFENDI AHMAD KHALAFALLA v. MINISTRY OF WAKFS. Execution, civil — Provisional execution—Judgment given in execution of a prior judgment—Mehkemeh judgment. (Art. 391 C.C.C.Pr.) Article 391 C.C.C.Pr., which provides that provisional execution without surety shall be ordered in civil causes, if the judgment is given in execution of a prior judgment which has acquired the force of res judicata, applies equally where such prior judgment emanates from other courts than the Native Tribunals. Held, that the law has been rightly applied by a tribunal which ordered the provisional execution of a judgment directing the Nazir of a Wakf to hand over the wakf property to a joint Nazir, who has been appointed by a judgment of the Mehkemeh Sharieh.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 DÉCEMBRE 1919. MM. Percival (Prés.); Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.). ABDEL REHIM EFFENDI AHMED KHALAFALLA contre MINISTÈRE DES WAKFS. Exécution en matière civile—Exécution provisoire—Jugement rendu en exécution d'un précédent jugement—Jugement du Mehkémeh. (Art. 391 C.P.C.C.) L'article 391 C.P.C.C., qui dispose que l'exécution provisoire en matière civile sera ordonnée sans caution si le jugement est rendu en exécution d'un précédent jugement passé en force de chose jugée, s'applique tout aussi bien lorsque ce dernier jugement émane d'une autre juridiction que la juridiction indigène. Jugé, que c'est à bon droit que le tribunal a admis l'exécution provisoire d'un jugement qui ordonnait au Nazir d'un Wakf de consigner les biens du Wakf entre les mains d'un Nazir adjoint nommé par jugement du Mehkémeh Charieh.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا