حكم ص ١٧٥–١٧٦
تزوير فى أوراق عمومية – حوالة بوسـتة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعد التزوير فى حوالة بوسـتة بقصد قبض قيمتها بدلا عن المرسل اليــه تزويرا فى أوراق عمومية معاقبا عليــه بالمــادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات . أنظر حكم محكمة جنايات مصر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٩١) . وأنظر بعكس ذلك استــئناف ٨ نوفمبر سـنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٥٠) .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

