شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

تزوير فى أوراق عمومية – حوالة بوسـتة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعد التزوير فى حوالة بوسـتة بقصد قبض قيمتها بدلا عن المرسل اليــه تزويرا فى أوراق عمومية معاقبا عليــه بالمــادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات . أنظر حكم محكمة جنايات مصر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٩١) . وأنظر بعكس ذلك استــئناف ٨ نوفمبر سـنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٥٠) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 DECEMBER 1919. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Suleiman Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). HUSSEIN AHMAD HELLAWY v. STATE REPRESENTATIVE. Forgery of public document—Postal money-order. (Arts. 179, 180 P.C.) A person who commits a forgery in a postal money-order, for the purpose of getting payment thereof in place of the payee, is guilty of forgery of a public document under Articles 179 and 180 P.C. See, Cairo Assize Court, April 26, 1905 (O.B., VI, No. 91). Contrà, App., Nov. 8, 1897 (Al Cada, V, p. 150).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 DÉCEMBRE 1919. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Percival, Soudan, Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). HUSSEIN AHMED HELLAWI contre MINISTÈRE PUBLIC Faux en écriture publique—Mandat-poste. (Art. 179, 180 C.P.) Le faux commis sur un mandat-poste pour en toucher le montant aux lieu et place du destinataire, constitue un faux en écriture publique tombant sous le coup des articles 179 et 180 C.P. Voir, Cour d'Assises du Caire. 26 avril 1905 (B.O., VI, n° 91). Contrà, App.. 8 nov. 1897 (Al Cada, V, p. 150).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا