حكم ص ١٧٣–١٧٥
تزوير – أركانه – الضـرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعدّ مرتكبا لجريمة التزوير من اصطنع سندا بقصد اثبات حق متنازع فيه أو قبض دين لم يحل أداؤه لأن التزوير فى هاتين الحالتين من شأنه أن يحدث ضررا . قارن استئناف ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صحيفة ٩٢) .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

