حكم ص ١٧٢–١٧٣
محام – توكيل عام – حق رفع الاستئناف باسم الموكل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
للمحامى الحاصل على توكيل عام أن يرفع استئنافا عن موكله ولا يشترط أن يكون بيده توكيل خاص . أنظر بمعناه نقض ١٥ أكتوبر سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٥) .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

