شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٣

محام – توكيل عام – حق رفع الاستئناف باسم الموكل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩

المبادئ المستخلصة

للمحامى الحاصل على توكيل عام أن يرفع استئنافا عن موكله ولا يشترط أن يكون بيده توكيل خاص . أنظر بمعناه نقض ١٥ أكتوبر سـنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٥) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 13 DECEMBER 1919. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soleiman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). MUHAMMAD IMBABY AND OTHERS v. SHEIKH ELWANY IMBABY AND OTHERS. Advocate—General mandate—Right to bring appeal on behalf of client. A general mandate is sufficient to entitle an advocate to bring an appeal on behalf of his client. It is not necessary that he should have a special mandate authorising him to bring the particular appeal. See, as above, Cass., Oct. 15, 1913 (O.B., XV, No. 5).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 DÉCEMBRE 1919. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Percival, Soudan, Moustafa Fathi Bey, Youssef Soleiman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED IMBABI ET AUTRES contre CHEIKH ELWANI IMBABI ET AUTRES. Avocat—Mandat général—Droit d'interjeter appel au nom du client. Un mandat général suffit pour permettre à un avocat d'interjeter appel au nom de son client. Il n'est pas nécessaire qu'il soit investi d'un mandat spécial à cet effet. Voir, en ce sens, Cass., 15 oct. 1913 (B.O., XV, n° 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا