حكم ص ١٦٠–١٧٢
(١) عود – نظام عام – تشديد العقوبة من تلقاء نفس المحكمة . (٢) عود – جنح متماثلة – سرقة – اخفاء أشياء مسروقة
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
- التاريخ
- ٥ نوفمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (١) المواد ٤٨ – ٥١ عقوبات . (٢) المادة ٤٨ عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) إن تشديد العقوبة بسبب العود هو من النظام العام ويجب على القاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ولو لم تطلب النيابة ذلك (١) . (٢) تعتبر جريمة السرقة وجريمة اخفاء الأشياء المسروقة جنحا متماثلة بالنسبة للعود (٢) . (١) أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٧٩ . (٢) أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ١٢٠ نمرة ١٩٩ .
صور الصفحات ١٦٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

