شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٧٢

(١) عود – نظام عام – تشديد العقوبة من تلقاء نفس المحكمة . (٢) عود – جنح متماثلة – سرقة – اخفاء أشياء مسروقة

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
٥ نوفمبر سـنة ١٩١٩
المواد
(١) المواد ٤٨ – ٥١ عقوبات . (٢) المادة ٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) إن تشديد العقوبة بسبب العود هو من النظام العام ويجب على القاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ولو لم تطلب النيابة ذلك (١) . (٢) تعتبر جريمة السرقة وجريمة اخفاء الأشياء المسروقة جنحا متماثلة بالنسبة للعود (٢) . (١) أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٧٩ . (٢) أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ١٢٠ نمرة ١٩٩ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 5 November 1919. MM. Khalil Effat Sabet Effendi (J.); Ibrahim Ahmad Shalaby Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL HAMID SOLEIMAN SALEH. I. Recidivism—Public policy—Aggravation of penalty ordered by judge ex-officio. II. Recidivism—Similarity of offences—Theft—Receiving stolen goods. (I. Arts. 48-51 P.C.; II. Art. 49 P.C.) I. The aggravation of penalties, as a consequence of recidivism, is a matter of public policy, and must be ordered by the Court ex-officio, notwithstanding the failure of the State Representative to ask for it.(1) II. As regards recidivism, the offence of theft and that of receiving stolen goods must be considered as similar in nature.(2) (1) See, Rép. Com. Surv., No. 379. (2) Cited in the judgment, GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 120, No. 199.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 5 Novembre 1919. M. Khalil Effat Sabet Eff. (J.); Ibrahim Ahmed Chalaby Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABD EL HAMID SOLEIMAN SALEH. I. Récidive—Ordre public—Aggravation de la peine ordonnée d'office. II. Récidive—Délits semblables—Vol—Recel d'objets volés. (I. Art. 48-51 C.P.—II. Art. 49 C.P.) I. L'aggravation de la peine résultant de l'état de récidive est d'ordre public et doit être appliquée d'office, nonobstant le défaut de réquisition par le ministère public. (1) II. Le vol et le recel d'objets volés sont des délits semblables au point de vue de la récidive. (2) (1) Voir, Rép. Com. Surv., No. 379. (2) Cité dans le jugement : GARÇON, Code Pénal Annoté, p. 120, No. 199.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا