حكم ص ١٦٠
شفعة – ميعاد – رفع الدعوى – عدم قيد الدعوى
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- ٣ نوفمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٥ من قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)
المبادئ المستخلصة
يسقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعه اذا رفع دعواه فى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المــادة ١٥ من قانون الشفعة ولكن لم يقيدها فى بحر هذه المدة . قارن ٠ استئناف مختلط ١٢ أبريل سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ١٩٦) .
صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

