شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠

شفعة – ميعاد – رفع الدعوى – عدم قيد الدعوى

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٣ نوفمبر سـنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٥ من قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ الخاص بالشفعة)

المبادئ المستخلصة

يسقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعه اذا رفع دعواه فى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المــادة ١٥ من قانون الشفعة ولكن لم يقيدها فى بحر هذه المدة . قارن ٠ استئناف مختلط ١٢ أبريل سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ١٩٦) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MELLAWI. 3 November 1919. M. Salama Mikhail Bey (J.). AYESHA BENT ABUL ELA v. ALY TAHA AND ANOTHER. Pre-emption—Time-limit—Introduction of suit—Entering suit on the cause-list. (Art. 15, Pre-emption Law of March 23, 1901.) A pre-emptor forfeits his right of pre-emption where, having introduced his suit within the limit of thirty days fixed by Article 15 of the Pre-emption Law, he fails to have it entered on the cause-list within that time. Cf., App. Mixte, April 12, 1906 (B.L.J., XVIII, p. 196).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MELLAOUI. 3 Novembre 1919. M. Salama Mikhail Bey (J.). AYECHA BENT ABOUL-ELA contre ALI TAHA ET AUTRE. Préemption — Délai — Introduction de la demande — Mise au rôle. (Art. 15, Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption.) Le préempteur est déchu de son droit de préemption lorsque, ayant introduit sa demande dans le délai de trente jours prévu à l'article 15 de la Loi sur la Préemption, il ne l'a pas mise au rôle dans le dit délai. Cf., App., 12 avril 1906 (B.L.J., XVIII, p. 196.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا