حكم ص ١٥٨–١٦٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وصية — وصية لوارث
- المحكمة
- محكمة أبو قرقاص الجزئية
- التاريخ
- ١٠ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
قررت الشريعة الاسلامية بأن الوصية لوارث لا تصح إلا اذا أجازها باق الورثة (راجع المادة ٥٣٦ من كتاب الأحوال الشخصية) . وقد حكم بأنه وان كانت المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بصحة الوصية إلا أنه يجوز لها أن تحكم فى دعوى مقامة من بعض الورثة طلب نصيبهم فى عين موصى بها لشريك لهم فى الميراث اذا لم يكن هناك نزاع فى ان الموصى له وارث ولا فى صحة الوصية من سائر الوجوه الأخرى .
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

