شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وصية — وصية لوارث

المحكمة
محكمة أبو قرقاص الجزئية
التاريخ
١٠ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

قررت الشريعة الاسلامية بأن الوصية لوارث لا تصح إلا اذا أجازها باق الورثة (راجع المادة ٥٣٦ من كتاب الأحوال الشخصية) . وقد حكم بأنه وان كانت المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بصحة الوصية إلا أنه يجوز لها أن تحكم فى دعوى مقامة من بعض الورثة طلب نصيبهم فى عين موصى بها لشريك لهم فى الميراث اذا لم يكن هناك نزاع فى ان الموصى له وارث ولا فى صحة الوصية من سائر الوجوه الأخرى .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABU QURQAS. 10 February 1919. M. Hassan Riad Effendi (J.). SALEM ATIATALLA ABDEL MESSIH AND ANOTHER v. GEMIANA BENT BESHAY AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Will—Bequest in favour of an heir. (Art. 15, Organic Decree.) Under Mohammedan Law, a testamentary disposition in favour of an heir is only valid if confirmed by the other heirs (Article 536, Code of Personal Statute). Held, that, although the Native Tribunals have no jurisdiction to decide on questions concerning the validity of wills, they may nevertheless decide on a claim by certain heirs to recover their share in a property bequeathed to a co-heir, provided there is no dispute as to the legatee being an heir or as to the validity of the will from all other points of view.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABOU KORKAS 10 Février 1919. M. Hassan Riad Effendi (J.). SALEM ATIATALLAH ABDEL MESSIH ET AUTRES contre GEMIANA BENT BECHAI ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Testament—Legs en faveur d'un héritier. (Art. 16, Déc. Réorg.). D'après la loi musulmane, la disposition testamentaire au profit d'un héritier n'est valable que si elle est confirmée par les autres héritiers (article 536, Code du Statut Personnel). Jugé, que, bien que les Tribunaux Indigènes ne soient pas compétents pour connaître des questions relatives à la validité des testaments, ils peuvent néanmoins statuer sur une demande introduite par certains héritiers en vue d'obtenir leur part dans un bien légué à un de leurs cohéritiers, pourvu que la qualité d'héritier en la personne du légataire ainsi que la validité du testament à tous autres égards ne soient pas contestées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا